تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كاظم الحائري
121
مباحث الأصول
متيقّنا منها فلما ترى من أنّ الشبهة التحريميّة هي مورد الآية بصريح قوله : محرّماً على طاعم يطعمه فإن ألغيت الخصوصيّة عرفا ، فكونها قدرا متيقّنا ممّا لا إشكال فيه . وأمّا اختصاصها بما بعد الفحص فلأنّه أضاف عدم الوجدان إلى دائرة الوحي ، وظاهر عدم الوجدان المضاف إلى دائرة مّا هو عدم الوجدان فيها بعد الفحص ، فمثلا لو قيل : ما وجدت هذا الخبر في الوسائل ، فمعناه أنّي فحصت فيه وما وجدت ، لا أنّي لم أجد ولو من باب عدم الفحص .